- هویة الکتاب
- اشارة
- الشفعه
- بحوث تمهيدية
- فصل: في موارد ثبوت الشفعة
- فصل: من شروط الشفعة
- فصل: في مبطلات الشفعة
- فصل: في من يحق له الشفعة
- اشارة
- المسألة الأولى: في ثبوت الشفعة للغائب ونحوه
- المسألة الثانية: الإكراه على الأخذ بالشفعة
- المسألة الثالثة: في ثبوت الشفعة للسفيه
- المسألة الرابعة: في ثبوت الشفعة للصبي والمجنون
- اشارة
- الفرع الأوّل: لو تدارك الولي المفسدة
- الفرع الثاني: في وجوب منع الضرر عن المولّى عليه وعدمه
- الفرع الثالث: لو قصّر الولي في الأخذ بالشفعة
- الفرع الرابع: إذا لم يأخذ الولي بالشفعة وجاء ولي جديد
- الفرع الخامس: لو أخذ بالشفعة ثم تجددت المفسدة
- الفرع السادس: لو باع الأب أو الجد حصته المشتركة مع المولّى عليه
- تتمة: في بيان المراد من المصلحة
- المسألة الخامسة: في ثبوت حق الشفعة للكافر والمخالف
- المسألة السادسة: في ثبوت حق الشفعة للوصي
- المسألة السابعة: في ثبوت حق الشفعة للوكيل
- المسألة الثامنة: حكم الشفعة فيما لو باع العامل في القراض شقصاً
- المسألة التاسعة: في حق الشفعة للحمل
- فصل: في الشركاء المتعددين
- اشارة
- المسألة الأولى: لو أسقط أحدهم حقه في الأخذ بالشفعة
- المسألة الثانية: لو كان بعض الشفعاء غائبين
- المسألة الثالثة: حكم ما لو أخذ أحد الشركاء بالشفعة ثم حضر الآخر
- المسألة الرابعة: لو استغلها الأوّل ثم حضر الثاني
- المسألة الخامسة: لو لم يأخذ الحاضر بالشفعة حتى يحضر الغائب
- المسألة السادسة: لو ظهر الشقص مستحقاً للغير بعد الأخذ بالشفعة
- المسألة السابعة: فيما لو باع أحد الشركاء حصّته لشريكه
- المسألة الثامنة: لو باع شريكان لثلاثة صفقة
- فصل: في كيفية الأخذ بالشفعة
- اشارة
- المسألة الأولى: في وقت ثبوت استحقاق الشفعة
- المسألة الثانية: حكم التبعيض في الشفعة
- المسألة الثالثة: الثمن الذي يأخذ به الشفيع
- اشارة
- الفرع الأوّل: الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
- الفرع الثاني: الأخذ بالثمن وإن كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر
- الفرع الثالث: في حكم غرامة المشتري للدلال والوكيل
- الفرع الرابع: في دفع الشفيع زيادة المشتري وعدمه
- الفرع الخامس: كون زيادة الثمن في زمن الخيار
- الفرع السادس: في كون القيمة المتفق عليها أكثر من القيمة السوقية
- المسألة الرابعة: التقابض في الشفعة
- المسألة الخامسة: لو اشترى شقصاً وعرضاً صفقة
- المسألة السادسة: لو كان الثمن مثلياً أو قيميّاً
- المسألة السابعة: هل الشفعة فورية أم على التراخي
- اشارة
- موارد مستثناة من القول بالفور
- فروع تترتب على القول بالفور
- الفرع الأوّل: لزوم التوكيل للغائب وغيره
- الفرع الثاني: لو لم يملك الثمن نقداً وإنّما بضاعة
- الفرع الثالث: فيما لو ادعى العذر
- الفرع الرابع: لو قصّر الوكيل في أخذ الشفعة
- الفرع الخامس: في لزوم الإشهاد وعدمه
- الفرع السادس: الاضطرار والإكراه من الأعذار
- الفرع السابع: في تسليم الشفيع الثمن وامتناع المشتري
- الفرع الثامن: فيما لو اشغل المشتري الأرض بالزرع وغيره
- المسألة الثامنة: في أعذار المشتري
- المسألة التاسعة: عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين
- المسألة العاشرة: لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
- المسألة الحادية عشرة: الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
- المسألة الثانية عشرة: لو انهدم المبيع أو عاب
- المسألة الثالثة عشرة: لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
- المسألة الرابعة عشرة: ما يدخل في الشفعة تبعاً
- المسألة الخامسة عشرة: فيما لو حمل النخل بعد الابتياع
- المسألة السادسة عشرة: فيما لو بان الثمن في البيع مستحقاً للغير
- المسألة السابعة عشرة: لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقاً
- المسألة الثامنة عشرة: اعتبار العلم بالثمن في الأخذ بالشفعة
- المسألة التاسعة عشرة: لو طلب البائع الإقالة من الشفيع
- المسألة العشرون: لو بيع الشقص بالثمن المؤجل
- المسألة الواحدة والعشرون: في توريث الشفعة
- المسألة الثانية والعشرون: حال المفلس في الشفعة
- المسألة الثالثة والعشرون: في وصية المشتري بالشقص
- المسألة الرابعة والعشرون: لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
- المسألة الخامسة والعشرون: فيما لو باع شقصاً في مرض الموت
- المسألة السادسة والعشرون: فيما لو صالح الشفيع على ترك الشفعة
- المسألة السابعة والعشرون: لو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما أو شرط له الخيار أو كان وكيلاً لأحدهما
- المسألة الثامنة والعشرون: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على العقد
- المسألة التاسعة والعشرون: بيع الشقص بعوض معين فظهر عيب في الثمن
- المسألة الثلاثون: لو بيع شقص الغائب بادعاء إذنه
- فصل: في مسقطات الشفعة
- فصل: في التنازع
- اشارة
- المقام الأوّل: اختلاف المشتري والشفيع
- المقام الثاني: اختلاف البائع والمشتري
- المقام الثالث: لو ادعى البيع لأجنبي فأنكر الأجنبي
- اشارة
- من مسائل التنازع
- المسألة الأولى: لو ادعى أن شريكه اشتراه بعده فأنكره
- المسألة الثانية: لو اختلفا بين البيع والإرث
- المسألة الثالثة: لو تنازعا في بطلان البيع
- المسألة الرابعة: فيما لو قال اشتريته لفلان
- المسألة الخامسة: لو ادعى الشراء للمولّى عليه
- المسألة السادسة: لو أنكر المشتري شراكة الشفيع
- المسألة السابعة: لو ادعى المشتري على أحد وارثي الشفعة العفو
- المسألة الثامنة: لو أنكر المشتري شرط الشفعة
- خاتمة
- فهرس المصادر
- فهرس المحتويات
نبراس الأحکام: الشفعه المجلد 3
هویة الکتاب
سرشناسه:حسینی شیرازی، سیدجعفر، 1349 -
عنوان و نام پديدآور: نبراس الاحکام/ تقریرا لابحاث السیدجعفر الحسینی الشیرازی.
مشخصات نشر:تهران: دلیل ما، 1439 ق.= 2018 م.= 1397 -
مشخصات ظاهری:3ج.
شابک:دوره 978-600-442-080-8 : ؛ 200000 ریال: ج.1 978-600-442-079-2 : ؛ 200000 ریال: ج.2 978-600-442-181-2 : ؛ ج.3 : 978-964-204-665-2
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:جلد دوم این کتاب در سال 1398 تجدید چاپ شده است.
يادداشت:ج.3. چاپ اول: 1443ق. = 1400. ( فیپا)
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:ج.1. الصید والذباحه، الاطعمه والاشربه.- ج.2. الغصب
موضوع:اصول فقه شیعه
* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
رده بندی کنگره:BP159/8/ح525ن16 1397
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:5204455
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا
ص: 1